(حيث هو الآن) احتراز عن محله قديما كما تقدم، والمقام المنقول هو الصخرة لا البناء كما لا يخفى. وهذا الاجمال أو القصور في المعنى مشترك بين أكثر عبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم) وإن تفاوتت في ذلك. ولقد كان الأولى أن يقول: يجب أن يصلي خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، فإن منعه زحام جاز التباعد عنه مع مراعاة الجانبين والوراء. انتهى كلامه (زيد مقامه). وهو جيد. وإنما نقلناه بطوله لحسنه وجودة محصوله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو تخصيص الصلاة إلى أحد الجانبين بالزحام، وخير وا بينه وبين الخلف كما تقدم نقله عنهم. وظاهر كلام الشيخ (قدس سره) - على ما نقله في المنتهى - ترتب الصلاة في أحد الجانبين على عدم الامكان خلفه. والمروي في الأخبار الكثيرة - كما تقدم شطر منها - هو الصلاة خلفه، سيما مرسلة صفوان المتقدمة (1) وقوله (عليه السلام) فيها: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام) وفي جملة من الأخبار الصلاة عند المقام، والظاهر حمل اطلاقها على ما ذكر في غيرها من الخلف. وفيها إشارة إلى القرب وعدم التباعد بحيث تصدق العندية بذلك.
ولم أقف على رواية تدل على أحد الجانبين إلا ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن عثمان (2) قال: (رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا