وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1): قال (رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام).
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟
قال يجزئه).
وعن الحسين بن أسلم (3) قال: (لما أراد أبو جعفر - يعني: ابن الرضا (عليهما السلام) - أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ بالناصية. فبدا بها).
والمعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجزي مسمى التقصير.
قال في المنتهي: وأدنى التقصير أن يقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا. ولما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من