السعي، لروايتي معاوية (1) وسعيد بن يسار (2) وليس في رواية ابن مسكان (3) سوى الجماع. انتهى.
أقول: أما ما ذكره من استحباب الاشتراط في احرامها فيدل عليه ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال (المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة).
وأما التلفظ بها في الدعاء والتلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص العمرة المفردة، ولعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها.
وأما أنه لو استطاع لها خاصة لم تجب.. إلى آخر ما ذكره في ذلك فهو أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك.
وقيل إنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها خاصة وجبت. وكذا الحج بطريق أولى، واستجوده في المسالك.
وقال في المدارك: وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج، بل ولا دلالة على اعتبار