اتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. وما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه لم يرد التفصيل الذي ذكروه بالمجاوزة وعدمها إلا في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الرابع، ومرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في الموضع الخامس، والأولى دلت على صحة الطواف إذا طاف أربعة وأنه يأمر من يطوف عنه ثلاثة، والثانية دلت على أنه إن كان جاز النصف يبني على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف والجمع بين الخبرين يقتضي حمل الجواز عن النصف على اتمام الأربعة كما تضمنه الخبر الأول. فالحكم بصحة الطواف مع اتمام الأربعة لا ريب فيه، وإن كان أقل من ذلك فله مراتب: أحدها - أن يكون على النصف الحقيقي، الثانية - أن ينقص عنه، الثالثة - أن يزيد على وجه لا يتم شوطا والخبر إنما دل على الإعادة في الثانية، وحكم المرتبتين الباقيتين غير معلوم من الخبر والاحتياط يقتضي الإعادة وعدم البناء فيهما وتخصيص البناء باكمال الأربعة.
الثالثة - ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب حفظ الموضع الذي يقطع منه في الصورة التي يجوز القطع فيها ليكمل منه بعد العود. والظاهر أن الوجه في المحافظة عليه خوف الزيادة والنقصان في الطواف.
وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة ولا بأس به. انتهى.
أقول: لا أعرف لنفيه البأس عن ذلك وجها مع تكاثر النصوص بالأمر