السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا) - فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجزله أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة. انتهى.
أقول: والأظهر في معنى هذا الخبر ما ذكره في الوافي (2) قال:
والأولى أن يحمل وقت الصلاة فيه على وقت صلاة الطواف، يعني:
له وقت يمكنه أن يصلي فيه صلاة الطواف قبل الطلوع أو الغروب وإنما نهاه (عليه السلام) لمكان التقية (2).
السادس - روى الشيخان ثقة الاسلام والصدوق (رحمهما الله) عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: (قلت له:
إني طفت أربعة أسابيع فأعييت، أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال:
لا. قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد فترة صلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟
قلت: لا. قال: فصل وأنت قائم).
أقول: ظاهر هذا الخبر قد تضمن حكمين غريبين لم أر من تنبه لهما:
أحدهما - عدم جواز صلاة ركعتي الطواف جالسا وإن كان في طواف النافلة كما هو مورد الخبر. والظاهر حمله على التمكن من الصلاة قائما وإن كان فيه نوع مشقة. ويصير الفرق بينه وبين صلاة النافلة