فإنه لا يخفى على من راجع كتاب المقنعة أنه لا عين لهذا الكلام ونحوه فيها من ما يذكره الشيخ كذلك، لا أثر، وإنما عادة الشيخ (قدس سره) بعد استيفاء كلام المقنعة والاستدلال عليه أن يذكر فروعا في الباب ويستدل عليها بمثل هذا ونحوه.
وأما قوله: (والعجب من ذهاب بعض المتأخرين.. إلى آخره) فالظاهر أنه إشارة إلى ما قدمنا نقله عن المدارك وأوضحنا ما فيه. وهو مؤيد لما قلناه ومؤكد لما أوضحناه.
بقي الكلام في أن ما ذكره غير واحد منهم - من أن لفظ الفريضة في صحيحة علي بن جعفر شامل لطوافي الحج والعمرة وطواف النساء، بتقريب عدم الاستفصال وأن ظاهر الخبر المذكور الاستنابة مطلقا يجب تقييده بما إذا تعذر العود بناء على المشهور، والأمر بالهدي فيه يجب حمله عندهم على الندب كما في الدروس، أو المواقعة بعد الذكر كما في المنتهى.
وأما ما ذكره المحقق المتقدم ذكره - من العمل على ظاهر الخبر في وجوب الهدي مطلقا وتخصيص أخبار المعذورية بهذا الخبر فهو لا يخلو من قرب، حيث إن أخبار العذر إنما وردت في الجاهل لا الناسي، فيكون هذا الخبر لا معارض له، إلا أنهم حيث حملوا الناسي على الجاهل في المقام احتاجوا إلى تأويل الخبر بأحد الوجهين المتقدمين.
وفيه ما عرفت.
وكيف كان فقد تخلص أن المستند في أصل الحكم المذكور في المسألة من وجوب الرجوع على الناسي ومع عدم الامكان فالاستنابة - هو الأخبار الدالة على هذا التفصيل في نسيان طواف النساء كما تقدم،