سياق صحيحة معاوية المتضمنة لتلك العبارة إنما هو اعتمار الحسين (عليه السلام) عمرة مفردة، فلا عموم فيها لما ادعاه في المدارك من دخول الحج وعمرة التمتع، غاية الأمر أن وجوب طواف النساء لما كان متفقا عليه في الحج نصا (1) وفتوى فلا بد من اجراء الحكم فيه من أدلة خارجة لا من هذه الرواية، وعمرة التمتع لما لم يكن فيها طواف النساء - كما استفاضت به الأخبار (2) - بقيت خارجة من الحكم، واثباته فيها في هذه الصورة يحتاج إلى دليل، وليس إلا صحيحة معاوية المذكورة (3) وظاهرها الاختصاص بالعمرة المفردة كما ذكرنا، وسياق الخبر حكاية حاله (عليه السلام) فلا عموم فيه كما هو ظاهر. وبذلك يندفع الاشكال في المقام. والله العالم.
الثالث - لو ظهر أن هديه الذي بعثه لم يذبح وقد تحلل في يوم الوعد، لم يبطل تحلله. وكذا لو لم يبعث هديا وأرسل دراهم يشتري بها هدي وواعد بناء على ذلك، فتحلل في يوم الوعد، ثم ردت عليه الدراهم، فإن تحلله صحيح أيضا، لأن التحلل في الموضعين وقع بإذن الشارع كما سيظهر لك، فلا يتعقبه مؤاخذة ولا بطلان نعم الواجب عليه بعد العلم بذلك بعث الهدي من قابل، والامساك عن ما يجب على المحرم الامساك عنه إلى يوم الوعد.
ويدل على ما ذكرناه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وقوله (عليه