في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت: إن ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك).
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما).
وعن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل طاف بالكعبة... إلى أن قال: قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة... الحديث) وقد تقدم بتمامه. (4) وكما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج والعمرة المفردة.
ويدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك وأن مرتبة طواف السناء التأخر عن السعي (5) خصوص ما رواه في الكافي (6) عن أحمد بن محمد عن من ذكره قال: (قلت لأبي الحسن (عليه السلام):