له عدد يبني عليه فلا ريب في وجوب الإعادة.
ويدل على ذلك قوله في صحيحة سعيد بن يسار الآتية في الباب إن شاء الله تعالى (1) قال: (وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط).
قيل: ويستثنى من ذلك ما لو شك بين الاكمال والزيادة على وجه لا ينافي البداة بالصفا - كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة - فإنه لا يعيد لتحقق الاكمال، وأصالة عدم الزيادة. ولو كان على الصفا أعاد الثالث - قال في المنتهى: ويجب أن يطوف بينهما سبعة أشواط ويلصق عقبه بالصفا ويبدأ به إن لم يصعد عليه، ويمشي إلى المروة ويلصق أصابعه بها ثم يبتدي بها ويلصق عقبه بها، ويرجع إلى الصفا ويلصق أصابعه بها هكذا سبعا، فلو نقص ولو خطوة واحدة وجب عليه الاتيان بها، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة واكمال السعي، لأن الموالاة لا تجب فيه، ولا نعلم فيه خلافا. ونحوه في التذكرة أيضا.
أقول: ما ذكره - من وجوب الصاق العقب والأصابع في كل شوط بكل من الصفا والمروة - لا ريب أنه الأحوط، وفهم الوجوب من الأدلة لا يخلو من خفاء سيما مع جواز السعي على الإبل والدواب كما أشرنا إليه آنفا. وما ذكره من أنه لو نقص عن السبعة وجب عليه الاتمام فلا ريب فيه. ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد بن يسار (2) المشار إليها آنفا: (فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم