أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب).
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية).
المسألة السابعة - قد قدمنا أن هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. ويجب أن يعلم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.
ويدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة).
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث (قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه قال: نعم).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟
قال: نعم).
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة