يمسوا نساءهم، يعني: لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة. وذلك على النساء والرجال واجب)) قلنا: إن في إسحاق بن عمار قولا، ومع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات. وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع، وأوجبه. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك أن مستند الشيخ علي بن بابويه في ذكره إنما هو كتاب الفقه الرضوي حسبما قدمناه بيانه في غير موضع، وهذه العبارة عين عبارته (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1) ولكن الجماعة لم يصل إليهم الكتاب فاعترضوا عليه بمثل ما هو مذكور هنا وغيره.
وإلى هذه الرواية أشار ابنه في من لا يحضره الفقيه (2) أيضا، حيث قال بعد رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) وروى في من نسي طواف النساء. أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
وظاهر جملة من الأصحاب - منهم: شيخنا الشهيد في الدروس - حمل الناس في رواية إسحاق بن عمار المذكورة على العامة.
والظاهر أن الوجه فيه من حيث إن العامة لا يرون وجوبه (3) وكان برجوعهم