أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة.. إلى أن قال: ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة).
وروى الشيخ عن سماعة في الموثق (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة. فقال: واجب في السفر والحضر. ثم عد (عليه السلام) جملة من الأغسال، إلى أن قال: وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب، إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم، يستحب أن لا يدخله إلا بغسل).
أقول: والمستفاد من جملة ما ذكرناه من الأخبار أنه يستحب هنا ثلاثة أغسال، أحدها لدخول الحرم، والثاني لدخول مكة، والثالث لدخول المسجد لزيارة البيت. وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
ومنه يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك في هذا المقام، حيث قال - بعد نقل رواية أبان بن تغلب وصحيحة ذريح وحسنة معاوية بن عمار وحسنة الحلبي ورواية عجلان - ما لفظه: فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة، ومقتضاها استحباب غسل واحد، أما قبل دخول الحرم أو بعده، من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة، أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة، على سبيل التخيير. وغاية ما يستفاد منها أن ايقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل. فما ذكره المصنف وغيره - من استحباب غسل لدخول مكة وآخر لدخول المسجد - غير واضح.
وأشكل منه حكم العلامة وجمع من المتأخرين باستحباب ثلاثة أغسال،