المأخذ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا. قال: والمسألة قوية الاشكال، من حيث استصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل، وإنما يعلم بالاتيان بأفعال العمرة، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه. ولعل المصير إلى ما ذكره (رحمه الله) أحوط. انتهى.
أقول: والمسألة لخلوها من النص محل توقف واشكال. والله العالم.
المسألة الثانية - قد عرفت في سابق هذه المسألة أنهم صرحوا بأن تارك الطواف نسيانا يجب عليه قضاؤه ولو بعد المناسك، وإن تعذر العود استناب.
وقال في المدارك بعد أن ذكر أن هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا أعلم فيه مخالفا: ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال:
(سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع:؟ قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه) واطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلادة مطلقا، وأنه لا فرق في ذلك بين طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء.. إلى أن قال بعد البحث في المسألة:
وقد ظهر من ذلك أن الأظهر وجوب الاتيان بالطواف المنسي، وجواز