والسيد المرتضى إلى تأخير الفرضين إلى منى. ونقل في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه أنه قال: وإذا كان يوم التروية، فاغتسل والبس ثياب احرامك، وات المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، وصل عند المقام الظهر والعصر، واعقد احرامك في دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر، بالحج مفردا. وقال ابن الجنيد: الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر، ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات للاحرام كان أفضل، وإن صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها كان أفضل.
وظاهر هذه العبارات أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. وقال الشيخ في التهذيب أن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى. وحمل العلامة في المنتهى عبارته بعدم الجواز على شدة الاستحباب، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، والظاهر أنه المشهور بينهم. واختار في المدارك التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة أو بعدها، وأما الإمام فيستحب له التقدم والخروج قبل الزوال وايقاع الفرضين في منى. وهو جيد. وعليه تجتمع الأخبار.
فمن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار أو حسنة، وهي دالة على استحباب الصلاة في المسجد، لكنها مطلقة شاملة باطلاقها للإمام وغيره ورواية عمر بن يزيد وظاهرها أفضلية التأخير إلى منى مطلقا.