وإن كانت مخصوصة بطواف النساء لكن متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى. انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إن صلاة الطواف الواجب وإن كانت واجبة لكن الظاهر أن وجوبها للطواف، بمعنى أنها تابعة له، فإن أتى بالطواف الواجب أتي بها، وإن أخل به علي وجه لا يمكن تداركه فلا تصح الصلاة وحدها بدونه بل يكون مؤاخذا بكل من الأمرين، فإن ثبت قضاء الطواف وجب قضاء الصلاة أيضا، وإلا فلا بل كان مؤاخذا بالأمرين. وأما أنه يجب قضاء الصلاة خاصة كما ذكره فلا أعرف له وجها وجيها. والروايات المتقدمة - في ترك الصلاة نسيانا أو جهلا، والأمر بقضائها أو النيابة فيها - قد تضمنت الاتيان بالطواف. وهو من ما لا اشكال فيه. وأما الاستناد إلى عموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة (1) فيمكن حملها على ما فاته من الصلوات الواجبة باستقلالها لا ما كان وجوبه مرتبا على غيره مع عدم الاتيان بذلك الغير. ولا يتوهم من هذا الكلام إنا نمنع الوجوب بل إنما نمنع الاتيان بالفعل والحكم بصحته مع عدم الاتيان بالطواف، ونقول إنه متى ترك الطواف فلا تصح منه الصلاة وحدها بل يجب عليه الطواف أولا ثم الصلاة، فتدبر. والله العالم.
الخامس - المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب أن وقت صلاة الطواف الفراغ من الطواف، فلا تكره لو اتفقت في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل بل تصلى في كل وقت.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن