وأما غيره فالأفضل له أن يفيض من منى بعد الفجر على المشهور، وقال أبو الصلاح: لا يجوز له أن يفيض منها قبل الفجر مختارا، وقال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة: ولا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر. وظاهر هم تحريم الخروج قبل الفجر اختيارا.
ولعلهما استندا إلى ما رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق).
وقال في المدارك - بعد قول المصنف (ره): (ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة): هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ثم نقل قول أبي الصلاح وقال: وهو ضعيف، ثم قال: ويمكن المناقشة في الكراهة أيضا، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.
أقول: ومن روايات المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به...).
وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة (3) في المسألة الثانية منقولة (عليه السلام): (ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر).
والمفهوم من الأخبار المذكورة أن السنة في الخروج من منى بعد الفجر