(رضوان الله عليهم)، قال في الدروس: وفي وجوب البدنة على العامد نظر، من الأولوية أي من الطريق الأولى، ومن عدم النص، واحتمال زيادة العقوبة. فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الاجماع إن ثبت، ولا على وجوب البدنة على العامد، بل ولا على إعادة الحج على الجاهل. ويؤيده الأصل (1) ورفع القلم (2) والناس في سعة (3) وجميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا، كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير (4) من قوله (عليه السلام): (أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه). فيمكن أن تسقط البدنة أيضا، وتحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع. والعمل بها أولى. انتهى كلامه (زيد مقامه).
وقال السيد السند في المدارك: والمدارك بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي، وقد نص الشيخ وغيره على أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم. وهو جيد. وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن