في هذه الجهة يحتاج إلى دليل، ومجرد وجوب إدخاله في الطواف لا يستلزم ذلك. وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المشار إليه من الاحتمال لا يبعد تعينه. والمسألة في غاية الاشكال، والاحتياط يقتضي المحافظة تمام المحافظة على عدم البعد عن الحجر على وجه يلزم منه إلى الخروج عن تلك المسافة.
الثانية - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يصعد عليه عند بناء البيت، وعليه اليوم بناء، ويطلق على جمعية مع ما في داخله المقام عرفا، وربما استعمله الفقهاء في بعض عباراتهم.
وعباراتهم هنا وكذا النصوص مطلقة في كون الطواف بين البيت والمقام فهل المراد بالمقام هنا هو الصخر المذكور أم المجموع من الحائط وما فيه؟ قالوا: كل محتمل وإن كان الاستعمال الشرعي في الثاني أقوى.
أقول: لا ريب في ضعف الاحتمال الآخر، فإنه متى كان المقام حقيقة إنما هو الصخر المذكور فالاطلاق على البناء إنما وقع مجازا بحسب العرف، والأحكام إنما تترتب على المعنى الحقيقي كما لا يخفى، والاحتمال الآخر لا وجه له بالكلية.
الثالثة - المستفاد من رواية محمد بن مسلم المتقدمة أن المقام الذي هو عمود الصخر قد غير عن ما كان عليه في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الآن.
ويدل على الثاني أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (1) قال: (قلت للرضا (عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث