من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة أو سنة. انتهى.
الثاني - قد عرفت سابقا أنه على تقدير وجوب البعث فإنه يجب عليه البقاء على احرامه حتى يبلغ الهدي محله، والمراد ببلوغه محله يعني: حضور الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وموثقة زرعه، فإذا حضر ذلك الوقت أحل من كل شئ إلا من النساء، حتى يحج من القابل إن كان الحج واجبا، أو يطاف عنه إن كان الحج مستحبا.
هكذا ذكره الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا. مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. والروايات قاصرة عن هذا التفصيل.
أما أنه لا تحل له النساء بمجرد الذبح أو النحر في عام الحصر فلا اشكال فيه، لقوله. (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المقصد (1): (والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء) وقوله في صحيحته الثانية (2) المتضمنة لحصر الحسين (عليه السلام). (أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة).
وأما أنه تحل له بعد الطواف فهو صريح صحيحة معاوية المذكورة ثانيا. ومثلها قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) في المحصور كما تقدم نقل عبارته: ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل.