كما هو الظاهر لمن شاهد البيت. والمفهوم من كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة - كما تقدم - أنه من الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود. والعمل بالأول أحوط.
فوائد الأولى - قد قطع الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من جميع الجهات. ثم صرحوا بأنه يجب أن تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، بأن ينزل منزلة البيت وإن كان خارجا من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة. واحتمل شيخنا في المسالك احتسابه منها على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه.
أقول: أما الحكم الأول فلا ريب فيه، لما عرفت من دلالة رواية محمد بن مسلم عليه. وأما الثاني فلا يخلو من الاشكال، لأن مقتضى ما صرحوا به أولا - وهو مدلول الرواية المذكرة - أن المسافة المعتبرة من البيت إلى المقام معتبرة من جميع الجهات، ومن جملتها جهة الحجر. ويؤكده قوله (عليه السلام) في الرواية المذكورة: (فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت.. إلى آخره). وهو - كما ترى - صريح في أن من تباعد من جميع نواحي البيت بأزيد من هذه المسافة المعتبرة من البيت إلى المقام كان طائفا بغير البيت، وهذا ظاهر في جهة الحجر وغيرها. فالاستثناء