فإن قوله: (يبعث من قابل ويمسك أيضا) - يعني: من قابل - فهو ظاهر في كون وقت الامساك ووقت البعث واحدا.
بقي هنا شئ وهو أن ظاهر موثقة زرارة أنه بالمواعدة واتيان وقت الوعد يحل حتى من النساء. وهو مشكل، حيث إن ظاهر الأصحاب أن الحل من النساء متوقف على الطواف كما تقدم، بنفسه إن كان الحج واجبا، لوجوب المضي عليه، أو نائبه إن كان مستحبا، وهو ظاهر الأخبار المتقدمة أيضا.
قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: لعل المراد باتيانه النساء اتيانه إياهن بعد الطواف والسعي (1).
أقول لا يخفى ما فيه، فإن سياق الخبر أن المحصور يبعث بهديه ويواعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، فقال له الراوي:
أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟
قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء. هذا صورة الخبر، فيكف يتم أن اتيانه بعد الطواف والسعي وهو في مكانه؟
مع أن التكليف بالطواف بنفسه أو بنائبه إنما هو في العام القابل كما في الأخبار وكلام الأصحاب. اللهم إلا أن يحمل اتيانه النساء على الخطأ والجهل بتوهم حلهن له بالمواعدة كما في سائر محرمات الاحرام ويكون قوله (عليه السلام): (ليس عليه شئ) يعني من حيث الجهل، فإنه معذور، كما في غير موضع من أحكام الحج، وأنه بعد العلم بذلك فليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد - بعد نقل