بدون الاتيان به تحرم عليهم النساء، فوسع الله بكرمه عليهم جعل طواف الوداع لهم (1) قائما مقامه في تحليل النساء لهم. إلا أنه لما ورد في أخبارنا كما عرفت من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه ثبوت ذلك للناسي أيضا، فالواجب حمل خبر إسحاق على ذلك، فيكون من نسي طواف النساء منا فإنه تحل له النساء بطواف الوداع، وإن وجب عليه التدارك. ولا بعد في ذلك بعد قيام الدليل عليه وإن لم يكن مشهورا عندهم.
وأما ما اعتل به في المختلف من أن طواف الوداع مستحب ولا يجزي عن الواجب فهو على اطلاقه ممنوع، فإن صيام يوم الشك مستحب من شعبان ويجزي عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه. والله العالم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في هذا المقام في أحكام منى في ما يتعلق بطواف النساء من التحليل. وقد تقدم أيضا في المسألة الثانية من المسائل الملحقة بالمطلب الأول من المقدمة الرابعة من الأخبار ما يدل على توقف حل النساء على الرجال على طواف النساء.
المسألة الثالثة المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب وتكره في المندوب.
وظاهر هم تحريم الزيادة ولو خطوة، كما صرح به جملة منهم واحتجوا على التحريم في الفريضة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله فلا يجوز فعله، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (خذوا عني مناسككم) وبأنها فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليها كالصلاة.