قال في المدارك: والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا والتخيير في المندوب لابن إدريس وجماعة، وقوته ظاهرة. انتهى.
أقول: لا يخفى أن مقتضى كلام العلامة في المختلف أن في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها - ما نقله عن الشيخ، وهو المشهور كما قدمنا ذكره. الثاني ما نقله عن ابن إدريس، وهو ما ذكرناه من أنه يحرم بما شاء. وكذلك نقله في المنتهى بهذه العبارة. الثالث ما اختاره هو (قدس سره) في المنتهى والمختلف كما قدمنا ذكره عن المختلف.
وقال في المنتهى بعد نقل قولي الشيخ وابن إدريس: والوجه عندي أنه يأتي بما كان واجبا، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل. وهو يرجع إلى ما اختاره في المختلف.
والمحقق في الشرائع نقل قول الشيخ والقول الذي حكيناه عن العلامة فقال: والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا. وقيل:
يأتي بما كان واجبا، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل. هذه عبارته.
والسيد السند (قدس سره) نسب هذا القول الثاني لابن إدريس وجماعة، كما سمعت من عبارته، وهو وهم منه (قدس سره) فإن قول ابن إدريس المحكي عنه في المختلف والمنتهي كما سمعت إنما هو الاحرام بما شاء، وأين هو من هذا التفصيل الذي في العبارة؟ وإنما هذا قول ثالث في المسألة غير قول ابن إدريس.
وهذه عبارة ابن إدريس في سرائره ننقلها لتكون على يقين ما قلناه، قال: قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والمحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا،