حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.
ولها شروط واجبة ومستحبة، فمنها: أن تكون من الحرم ولا تجزئ من غيره.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى) وهي صريحة الدلالة في المطلوب.
ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال (سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين:
من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم).
ومنها: أن الأفضل أن تكون من المزدلفة.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: (خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك).
وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).