قال: (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار).
وعن حبيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطاف عن المبطون والكسير).
وعن يونس بن عبد الرحمان البجلي (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) - أو كتبت إليه - عن سعيد بن يسار أنه سقط من جملة فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعي؟ قال: لا ولكن دعه فإن برء قضى هو وإلا فاقض أنت عنه).
وبالجملة فالطواف عنه دائر مدار عدم إمكان الطواف به بعد التربص لبرؤه إن لم يضق الوقت عن ذلك، وعدم إمكان الطواف به إما لكونه لا يستمسك طهارته أو كونه مغلوبا عليه أو نحو ذلك.
ولا يجوز الطواف عن الغير بغير علة مع حضوره. ويدل عليه ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
(كنت إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر وهم يسمعان).
المسألة الثانية عشرة - قال الشيخ (قدس سره): من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين: أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه. وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر. وقال في الشرائع بعد نقل القولين