الاحرام الأول؟ ما هو إلا عجب عجيب من هذا المحقق الأريب، وبالجملة فإني لا أعرف لكلامه (رحمه الله تعالى) هنا وجه صحة.
والله العالم.
الرابع - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن بعث هديه وأمكنه المسير إلى مكة فالواجب عليه اللحوق بأصحابه، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه الاتيان به واتمامه، للآية (1) والفرض أنه متمكن. ثم إنه إن أدرك أحد الموقفين الموجب لصحة الحج فقد أدرك الحج وليس عليه الحج من قابل، وإن لم يدرك ما يوجب صحة الحج فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل إن كان واجبا، ويتحلل بعمرة. وسيأتي إن شاء الله (تعالى) تفصيل ما به يدرك الحج في محله.
ويدل على أصل الحكم ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليعض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة. قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه). قوله: (إن ظن أنه يدرك الناس)