المقام الثاني في الكيفية وفيه مسائل: الأولى - يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، وحده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (1) من أنه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.
ويدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) (أنه قال للحكم بن عيينة:
ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر) وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: (ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين " ونحوها موثقة إسحاق ابن عمار (5).
ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين، لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين ".