أن يطوف بهما (1) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله (عز وجل) قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله).
وأما ما يدل على بطلان الحج بتركه عمدا فهو ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: عليه الحج من قابل).
وفي الصحيح أيضا عنه (3) قال: (قال أبو عبد الله: (عليه السلام) من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل).
وعنه أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث أنه قال: (في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له).
واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الوجوب والابطال بين كون السعي في الحج أو العمرة.
هذا في ما لو تركه عامدا، أما لو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به بعد الذكر فإن خرج عاد إليه وإن تعذر استناب فيه.
أما وجوب الاتيان به بعد الذكر والعود إليه مع الامكان فظاهر، لتوقف الامتثال والخروج عن عهدة الخطاب عليه.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي. قلت: فاته ذلك حتى خرج؟