سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في القارن (لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء) ونحوه حسنة له أيضا (2).
ثم استدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزار (3) قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق ساعة وهو يقول:
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها).
أقول: ويمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة، والمدعى أعم من ذلك.
واستدل بعضهم على ركنية طواف الحج بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن علي بن يقطين (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة فقال:
إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة).
وعن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة (5) قال:
(سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله. قال: