وأما ما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر أنه ضعيف أما ما استند إليه المرتضى فخبر عامي (1) كما نقله في المنتهي، مع أنه لا دلالة فيه على التقدير ولا عدمه كما ذكره في المختلف قال في المختلف - ونعم ما قال -: وأما احتجاج ابن إدريس فضعيف جدا، إذ ليس فيه سوى التشنيع على الشيخ، والحكم باسناد هذا المطلوب إلى أخبار الآحاد وذلك ليس حجة. وقول السيد المرتضى لا حجة فيه، واستدلاله غير ناهض وحكمه (عليه السلام) - بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما - لا دلالة فيه على التقدير ولا على عدمه. مع أن أصحابنا (رحمهم الله) نصوا على أن المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة وقضاؤها في الشهر الداخل. ولو كان كل وقت صالحا للعمرة لما انتظر في القضاء إلى الشهر الداخل. وأيضا حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتمار بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته، ولو دخل في غيره وجبت عليه عمرة أخرى، ويتمتع بالأخيرة وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين. انتهى. وهو جيد.
المسألة الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بل ربما ادعى عليه الاجماع وجوب الفورية بالعمرة. وهو في عمرة التمتع ظاهر، لوجوب الفورية بالحج وهي مقدمة عليه. وأما في العمرة المبتولة فيمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على مساواتها للحج في كيفية الوجوب. وقد تقدمت في صدر المطلب (2).