ويؤكد ذلك وإن دل على تخصيص الرمل بالثلاثة ما رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه (1) قال: (سئل ابن عباس فقيل له: إن قوما يروون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بالرمل حول الكعبة؟ فقال كذبوا وصدقوا. فقلت، وكيف ذلك؟ فقال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، فبلغهم أن أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) مجهودون فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته وعبد الله بن رواحه آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم. ثم حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك.
فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا).
وعن أبيه عن جده عن أبيه (2) قال: (رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) يمشي ولا يرمل).
أقول: وبذلك ظهر أن الرمل له أصل بسبب هذه القضية، وأن العامة اتخذوا ذلك سنة لذلك، والأمر عند أئمتنا (صلوات الله عليهم) ليس كذلك.
والرمل لغة: الهرولة على ما ذكره في القاموس، ورملت رملا من باب طلب: هر ولت، والهرولة أسرع في المشي مع تقارب الخطى.
وعرفه الشهيد (قدس سره) في الدروس بأنه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب. أقول: الظاهر