ومن منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الامكان، ومع التعذر يبقى على احرامه إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة. ويحتمل قويا جواز التحليل مع خوف الفوات، للعموم، ونفي الحرج اللازم من بقائه على الاحرام. وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة. انتهى.
أقول: لا يخفى - على من أعطى التأمل حقه في روايا ت الحصر والصد الواردة في هذا الباب - أن المستفاد منها على وجه لا يكاد يداخله الارتياب إنما هو حصول أحد الأمرين بعد الاحرام وقبل التلبس بشئ من أفعال الحج أو العمرة، وقرائن ألفاظها ومقتضى أحوالها شاهدة بما قلناه لمن تأملها بعين الانصاف، فكثير من ما ذكر هنا من هذه الفروع لا يخلو من الاشكال، سيما مع ما عرفت من أن الصد المذكور في الأخبار له أحكام تترتب عليه، من وجوب الهدي، ووجوب الحج من قابل متى كان الحج واجبا، وحل النساء له، ونحو ذلك. والله العالم.
التاسعة - قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا حبس بدين، فإن كان قادرا عليه لم يتحلل، لأنه بالقدرة على ذلك يكون متمكنا من السير فلا يتحقق الصد في حقه، أما لو عجز فإنه يتحلل. وعلله في المنتهى يتحقق الصد الذي هو المنع، لعجزه من الوصول باعساره.
واستشكل بعض المتأخرين هذا الحكم بأن المصدود ليس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدو، وطالب الحق لا تتحقق عداوته.
وأجيب عنه بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما. وبالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو ولأنهم عدوا من أسبابه فناء النفقة وفوات الوقت ونحو ذلك.