عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
وموثقة عمران الحلبي (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله. قال يقضي طوافه، وقد خالف السنة، فليعد طوافه) وهذه الروايات - كما ترى - لا إشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. وإلى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ.
وهو جيد.
الثالث - في من قطعه لحاجة، والروايات في هذه الموضع مختلفة.
فمنها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه).
وروى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف؟
فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه).