وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية.
بقي الكلام هنا في ما ذكره أبو الصلاح من تقديم طواف النساء على الحلق والتقصير.
والذي يدل على القول المشهور من تأخر طواف النساء رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (1) في المسألة المذكورة. ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة ثمة أيضا (2).
ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة ثمة أيضا: (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر).
والتقريب أنه رتب الحلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصة، فهو يدل على متابعته لها وأنه بعدها بلا فصل.
المسألة التاسعة - المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له أن يتمتع بها وإن كان في أشهر الحج فإن له أن يتمتع بها، وإن شاء ذهب حيث شاء والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة. ونقل عن ابن البراج أن من اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية، فعليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج، ويصير بذلك متمتعا. ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع شاء ما لم يدركه يوم التروية.