أو السعي، هذه هي الصورة التي جوزا فيها الاستراحة. وأما صحيحة الحلبي فهي مطلقة يمكن تقييد اطلاقها بهاتين الصحيحتين الظاهرتين في مذهبهما وبالجملة فمذهبهما لا يخلو من قوة، لما عرفت. والاحتياط يقتضي ترك الاستراحة إلا مع الاعياء والجهد. والله العالم.
الثالث - قال في المنتهى: ليس على النساء رمل، ولا صعود على الصفا ولا على المروة، لأن في ذلك ضررا عليهن من حيث مزاحمة الرجال.
ولأن ترك ذلك كله أستر لهن فكان أولى من فعله.
أو قول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية، ولا يخفى أن مزاحمة الرجال في الطواف أعظم والأولى في الاستدلال على عدم استحباب الرمل لهن ما تقدم في موثقة سماعة من قوله (عليه السلام): (وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي) فإن السعي في الخبر المذكور كما عرفت عبارة عن الرمل، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال: (ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة، يعني: الهرولة) وفي رواية فضالة بن أيوب عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (إن الله وضع عن السناء أربعا... وعد منهن السعي بين الصفا والمروة).
وروى الصدوق (قدس سره) مرسلا (3) قال: (قال الصادق (عليه السلام)