للرواية، مع أنها لا معارض لها. وهو من ما لا يقول به محصل.
السادس - أن ما ذكره - من أنه إنما يباح القطع (يعني: بعد النصف) للفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت.. إلى آخره - مدخول بأن الأخبار الواردة في جميع هذه الصور لا دلالة لها على التفصيل الذي ادعاه سوى أخبار صورتي المرض والحدث، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري كما عرفت آنفا تحريم القطع لدخول البيت مطلقا وإن كان بعد النصف.
وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) في هذا المقام لا ينطبق على ما نقلناه من أخبارهم (عليهم السلام) بل هي ظاهرة في رده كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
فوائد: الأولى - قال في المدارك - في شرح قول المصنف (قدس سره):
السادسة من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم، وإن كان دون ذلك استأنف ما لفظه: لا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستئناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة وإلا وجب الاتمام قولا واحدا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) إن هذه الموالاة المدعاة في كلامهم لم يقم عليها دليل بل الأخبار - كما أشرنا إليه آنفا - ظاهرة في عدم وجوبها و (ثانيا) أن أخبار هذه المسألة وهي المتقدمة في الموضع الأول، منها ما هو مطلق كصحيحة الحسن بن عطية وصحيحة الحلبي، وتقييدهما يحتاج إلى دليل، ومنها ما هو صريح في عدم وجوب الموالاة وهي موثقة إسحاق بن عمار الدالة على أن من طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة وطاف بهما ثم ذكر نقصان طوافه (1) فإنه لا ريب في فوات الموالاة بهذه المدة، مع أنه (عليه السلام) أمره بالبناء على ما طافه ولم يأمره بالاستئناف.
الثانية - قال أيضا: وذكر الشارح وغيره أن المراد بمجاوزة النصف