لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان).
وروى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة (1) قال قلت لا بي عبد الله (عليه السلام ولله على الناس حج البيت (2).. الحديث مثله.
وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار، والافساد على ما قطع به الأصحاب والفوات، فإن من فاته الحج يجب عليه أن يتحلل بعمرة مفردة، ويقضيه في العام المقبل أن كان واجبا وإلا استحب قضاؤه) وبدخول مكة عدا من استثنى، وبالجملة فالحكم فيه كالحج، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى الحج في المقدمات.
الثانية - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن أفعالها ثمانية النية، والاحرام، والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.
أقول: وقد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء وما بعده.
فأما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في المنتهى الاجماع.
ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في المفردة.
أقول: وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال: ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج. ذكر ذلك في باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها