من مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله اشكال.
وتفصيل هذه الجملة أنه لا خلاف في تحقق الصد بالمنع عن الموقفين في الحج، وكذا عن أحدهما إذا كان من ما يفوت بفواته الحج، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في تحرير أقسامه الثمانية في موضعه اللائق به.
وأما إذا أدرك الموقفين أو ما به يدرك ثم صد، فإن كان عن مناسك منى خاصة، فإن له أن يستنيب في الرمي والذبح - كما في المريض - ثم يحلق ويتحلل. أما لو لم يمكن الاستنابة فاشكال، لاحتمال البقاء على احرامه تمسكا بالأصل، وجواز التحلل لصدق الصد، فيتناوله عموم ما دل على جواز التحلل مع الصد. ولعله الأقرب. وكذا الوجهان لو كان المنع عن مكة ومنى. وجزم العلامة في المنتهي والتذكرة بالجواز، نظرا إلى أن الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولى. وهو قريب.
ولو صد عن مكة خاصة بعد التحلل في منى فقد صرح جماعة منهم: الشهيد في الدروس - بعدم تحقق الصد، فيبقى على احرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد إلى أن يأتي ببقية الأفعال.
ونقل ذلك عن المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد، قال:
لأن المحلل من الاحرام إما الهدي للمصدود والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الاكمال، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي، وحينئذ فيبقى على احرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك. انتهى.
والحق أن الاشكال المتقدم جار هنا أيضا، فإنه من المحتمل قريبا