فهو أولى بوجوب الرجوع إليه مع الامكان، وكذا طواف العمرة.
ومن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الامكان ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره).
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال: يأمر بأن يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت).
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) وهو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدس سره).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4): (في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة. قال: لا تحل له النساء حتى