بذلك (1) فكذا هنا للخبرين المذكورين. نعم تلك الأخبار الواردة بالاحرام قبل الميقات فيها ما هو صحيح باصطلاحهم دون هذه، ولذا قال بذلك الأكثر منهم، وابن إدريس أيضا ثمة كما تقدم ذكره في موضعه.
قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا، قال في المدارك بعد نقله عنه: ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا، لتعينه في حق المعذور قطعا.
أقول: ما ذكره جيد، إلا أنه يحتمل بناء على العمل بالروايتين المذكورتين الاجتزاء بالطواف على أربع، لدلالتهما على انعقاد نذره، غاية الأمر أنه مع القدرة على المشي أوجب عليه طوافين ماشيا: أحدهما ليديه والآخر لرجليه، ففيهما دلالة على مشروعية الطواف على أربع مع تعذر المشي في الجملة. والاحتياط في الجمع بين الطواف على أربع والطواف راكبا. ولله العالم.
المسألة الثالثة عشرة -. الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو حمل محرم محرما فطاف به ونوى كل منهما الطواف أجزأ.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منهما: ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والشيح في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم).