الإعادة في الصورة المشار إليها. وبه يظهر قوة ما ذكره جده (قدس سره) فإن الظاهر أنه لا وجه للحكم بالابطال في صورة الشك في النقيصة دون الاتمام إلا من حيث احتمال الزيادة الموجبة للبطلان، ومقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي -: (أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن) - أنه لو قطع قبل اتمام الشوط المشكوك فيه لم يحصل يقين السبعة، لاحتمال أن يكون هو السابع.
الثالثة - أن يكون الشك في الأثناء أيضا ولكن في النقصان. والمشهور أنه يستأنف في الفريضة.
قال في المختلف: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف فقال الشيخ (قدس سره): لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أو سبعة؟ فإن انصرف لم يلتفت، وإن كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة. وكذلك لو شك في ما نقص عن الستة. وقال المفيد (قدس سره) من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا. واختار الأول ابن البراج، وبه قال الصدوق (قدس سره) في كتاب المقنع ومن لا يحضره الفقيه وابن إدريس، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: وإذا شك في اتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه، وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه، وإن كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان في النافلة بنى على الأقل. ثم قال (قدس سره) في