- بل لعله الأقرب - أن النصوص الدالة على التحلل بالهدي في صورة الصد شاملة بعمومها لهذه الصورة ومتى صدق عليه أنه مصدود وجب اجراء حكم المصدود عليه من التحلل بالهدي ونحوه.
بقي الكلام في أنه ينبغي أن يقيد ذلك بعدم خروج ذي الحجة وإلا اتجه التحلل البتة، لما في بقائه على ذلك إلى العام القابل من الحرج المنفي بالآية والرواية (1).
ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت اجماعا، على ما نقله جمع من الأصحاب، بل يحكم بصحة حجه، ويستنيب في الرمي إن أمكن، وإلا قضاه في القابل.
وأما لو كان الصد في عمرة التمتع فلا ريب في أنه يتحقق بالمنع من دخول مكة، وبالمنع بعد الدخول من الاتيان بالأفعال.
قال في المسالك: وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان، من اطلاق النص، وعدم مدخلية السعي (2) في التحلل، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى. ثم قال: والوجهان آتيان في عمرة الافراد مع زيادة اشكال في ما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على احرامه بالنسبة إليهن. ثم قال: وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا اثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها.
وظاهر المدارك وقوع الاشكال أيضا في طواف العمرة، حيث قال: