أصحابه (1) قال: (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال:
لا بأس... الحديث) وقد تقدم تمامه في صدر المسألة الأولى.
الرابعة - ما تقدم من الأحكام في المسائل المتقدمة كله مختص بحج التمتع، وأما الكلام في القارن والمفرد فلم يتعرض له أصحابنا في البحث.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - بعد نقل قول المصنف: فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية - ما هذا نصه: خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الاحرام يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين. وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك وهو ظاهر اطلاق بعضهم. وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت احرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة (2). انتهى.
أقول: وفي المنتهى نحو ما نقله في التذكرة، فإنه قال بعد الكلام في المتمتع: أما المكي فذهب مالك إلى أنه يستحب أن يهل بالحج من المسجد بهلال ذي الحجة، وروى عن ابن عمر وابن عباس وطاووس وسعيد بن