وإنما الجواب الحق ما قدمناه.
وأما ما قدمنا نقله عن الصدوقين فلم نقف فيه على دليل. والله العالم.
وثالثها: أن أكثر الروايات المتقدمة قد صرحت بأن عليه الحج من قابل وهو محمول عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحج الواجب المستقر فإن المندوب وإن وجب بالشروع إلا أنه متى لم يكن فواته بتقصير المكلف فإنه لا يلحقه إثم بتركه، ولا دليل على وجوب قضائه فيسقط البتة.
والواجب الغير المستقر، فلو بادر به في عام الوجوب وفاته من غير تفريط فلا قضاء عليه في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ونقل في المدارك عن الشيخ في التهذيب أن من اشترط في حال الاحرام يسقط عنه القضاء، ولو لم يشترط وجب، واحتج بصحيحة ضريس المتقدمة (1) وظاهره حمل الصحيحة المذكورة على صورة الحج الواجب الغير المستقر.
وفيه ما لا يخفى، فإنه لا قرينة في الخبر -. ولا اشعار فضلا عن التصريح - تؤذن بهذا الحمل وقد عرفت ما في الرواية من الاشكال ومخالفة الأصول المقررة. ولا أعرف لها وجها تحمل عليه إلا التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية وإلا فارجاع إلى قائلها (عليه السلام) ورابعها: أنه قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن هذه العمرة التي يتحلل بها لا تجزئ عن العمرة الواجبة وهي عمر 2 ة الاسلام لأن سبب هذه فوات الحج فاجزاؤها عن العمرة الواجبة بأصل الاسلام يحتاج إلى دليل، وليس فليس. وهو جيد.
وخامسها: أنه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب