الشرعية أمور متلقاة من الشارع، فمتى ثبت الحكم عنه ولا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهي غير جيد. واستفاضة الأخبار في باب الاحرام ودخول الحرم بتحريم تلك الأشياء لا يقتضي التخصيص بهما وأنه لا يحرم في صورة غيرهما، بل كما ثبت ذلك الحكم بالأخبار ثبت هذا، وإن كان ذلك أشد اشتهارا، لاعتضاده بالكتاب (1) والاجماع من الخاصة والعامة (2). على أن نظير هذه المسألة غير عزيز في الأخبار وفي كلامهم، فإن الآيات (3) والروايات قد استفاضت واتفقت على أن ما يخلفه الميت من الأموال فهو للورثة إلا مع الوصية أو الدين، مع أنه قد ورد في الحبوة بعض الأخبار (5) التي هي أقل من هذه الأخبار، فخصصوا بها اطلاقات الكتاب والسنة، واستثنوا تلك الأشياء المذكورة فيها وجعلوها للولد الأكبر. ومثله في قولهم بانعقاد الاحرام قبل الميقات بنذره، مع استفاضة الروايات بأن الاحرام لا يكون إلا من الميقات (6)، وقولهم بأن النذر لا ينعقد إلا إذا
(٦٧)