من تجاوز النصف وعدمه، والواجب تقييد هذا الاطلاق برواية إسحاق بن عمار وما دلت عليه من التفصيل. وحينئذ فهذان الخبران ظاهران في ما ذكره الأصحاب من التفصيل. فلا اشكال في هذه الصورة.
الخامس - في من قطعه لحدث، ويدل عليه ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف) ورواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (2) في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. وهذا الخبر أيضا ظاهر في التفصيل المذكور فلا اشكال.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز النصف لا قبله: وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر على اتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف. انتهى.
أقول: والمراد من العلة بالنسبة إلى الرجل هو ما تضمنه هذا الموضع وما قبله من المرض والحدث. فالخبر المذكور دليل لهذين الموضعين. وفيه إشارة إلى عدم البناء في غيرهما وإلا لعده (عليه السلام) في عدادهما كما لا يخفى.