أو هو رجل ساعة يولد، وحينئذ فيمكن حمل الرجل في هذه الأخبار على ما هو أعم، فيتكون دالة على دخول الصبي أيضا في الحكم المذكور.
بقي الكلام في الخنثى، ودخولها في صحيحة معاوية بن عمار باعتبار الأغلف لا يخلو من بعد، لما عرفت في غير مقام من أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة دون الأفراد النادرة الوقوع، بل لا يبعد اختصاص الأخبار بالرجل والمرأة كما ذكره شيخنا في المسالك عملا بما ذكرنا واطلاق صحيحة معاوية يقيد بباقي الأخبار. وكون الرجل يطلق على ما يشمل الصبي وإن صرح به في الصحاح (1) إلا أن عبارة القاموس تدل على بعده، والعرف يساعده، فإنه يطلق على البالغ، قال في كتاب مجمع البحرين بعد نقل عبارتي الصحاح والقاموس:
وفي كتب كثير من المحققين تقييده بالبالغ هو أقرب، ويؤيده العرف.
ومنها: ستر العورة، وهو واجب في الفريضة وشرط في صحة الندب كما في الصلاة.
واستدل عليه العلامة في المنتهى بقوله (صلى الله عليه وآله) (2) (الطواف بالبيت صلاة) وقوله (صلى الله عليه وآله) (3): (لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان).
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث إنه عزى