جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى. قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء. فقلت:
أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء).
وأما ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه).
فقد حمله الشيخ (قدس سره) على الناسي، ولهذا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لم تجب عليه الإعادة. قال في المنتهي: ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فلو فعل ذلك متعمدا كان عليه إعادة طواف النساء وإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ. ثم استدل بمرسلة أحمد بن محمد المذكورة، ثم نقل موثقة سماعة، ونقل جواب الشيخ (قدس سره) عنهما بما ذكرناه وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا خلاف ولا اشكال فيه. والله العالم.
المسألة السابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد. وقال المحقق (قدس سره):
يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد.
والأظهر القول المشهور، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل يقدم