بسورة التوحيد: (قل هو الله أحد) وفي الركعة الثانية (قل يا أيها الكافرون) ثم تشهد واحمد الله (تعالى) واثن عليه).
وروى في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب).
وروى في التهذيب (2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخر هما ساعة إذا طفت فصل).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله (تعالى).
وتنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور: الأول - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن محل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولا يجوز في غيره، وركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد.
وقال الشيخ (قدس سره) في الخلاف: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. كذا نقل عنه في المختلف ونقل عنه في المدارك، قال: وقال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:
يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره، أجزأ. وهو إما نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة (قدس سره). ونقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال: لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس أن