وركعتاه. وباقي أفعال الحج من المسنونات. وأركان فرائض العمرة:
النية، والاحرام، وطواف الزيارة، والسعي. وأما ما ليس بركن من فرائضها، فالتلبية، وركعتا الطواف، وطواف النساء، وركعتاه. كذا ذكره أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان. وظاهره أن ما عدا هذه المذكورات التي هي الأركان والفرائض من المسنونات والمستحبات وهو خلاف ما عليه ظاهر أكثر الأصحاب.
وظاهرهم الاتفاق على أن طواف النساء ليس بركن بل من الفروض قال في الدروس: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء. وقال في المسالك إنه ليس بركن اجماعا.
وقال في المدارك - بعد أن ذكر أن المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصة - ما صورته: ولا ريب في ركنية طواف الحج والعمرة بهذا المعنى، فإن الاخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجه فيبقى المكلف تحت العهدة، إلا أن يقوم على الصحة دليل من خارج، وهو منتف هنا. إلا أن ذلك بعينه آت في طواف النساء فإن الحكم بصحة الحج مع تعمد الاخلال به يتوقف على الدليل.
وربما أمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: (وعليه... -. يعني المفرد - طواف بالبيت بعد الحج) فإن المراد بهذا الطواف طواف النساء. وكونه بعد الحج يقتضي خروجه عن حقيقته فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.
أقول. ومثل هذه الرواية بل أصرح منها ما رواه الشيخ (قدس